للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُذُنِهَا مِثْلُهُ (١) مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [ت ٥١٣٩، حم ٦/ ٤٥٥]

٤٢٣٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، نَا خَالِدٌ، عن مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن مُعَاويةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن رُكُوبِ النِّمَارِ، وَعن لُبْسِ الذَهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا" (٢). [ن ٥١٤٩، حم ٤/ ٩٣]

آخِرُ كتَابِ الْخَاتَمِ

===

أذنها مثلُه من النار يوم القيامة)، وقد ذكر في تأويلها أقوال تقدمت في الحديث المتقدم.

٤٢٣٩ - (حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، نا خالد) بن مهران الحذاء، (عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار) أي: جلودها؛ لما فيه من الخيلاء، أو لأن فيه تشبهًا بزي العجم، (وعن لبس الذهب إلَّا مقطعًا) أي للنساء.

قال المنذري (٣): أبو قلابة لم يسمع عن معاوية، والمراد النهي بالذهب الكثير إلا المقطع قطعًا يسيرة، يجعل منها حلقة أو قرطًا أو خاتمًا للنساء، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل الخيلاء والتكبر.

آخِرُ كتَابِ الْخَاتَمِ


(١) في نسخة: "مثلها".
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود: أبو قلابة لم يسمع من معاوية شيئًا"، وفي نسخة: "قال أبو داود: أبو قلابة لم يَلْقَ معاويةَ".
(٣) "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>