للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنِ أَبِيهِ وَابِصَةَ، عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، فَذكَرَ بَعْضَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: "قَتْلَاهَا كُلُّهُمْ في النَّارِ". قَالَ فِيهِ: قُلْتُ: مَتَى ذَاكَ (١) يَا ابْنَ مَسعودٍ؟ قَالَ: تِلْكَ أَيَّامُ الْهَرْجِ، حَيْثُ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ الزَّمَانُ؟ قَالَ: تَكُفُّ لِسَانَكَ وَيَدَكَ، وَتَكُونُ حِلْسًا مِنْ أَحْلَاسِ بَيْتِكَ

===

في "الثقات"، وقال: روى عنه أهل الجزيرة, وأمه أمة بنت عمر بن بشر بن ذي الرمحين.

(عن أبيه وابصة) بن معبد، (عن ابن مسعود قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكر) ابن مسعود (بعض حديث أبي بكرة، قال: قتلاها كلهم في النار).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: قوله: "قتلاها - أي الفتنة - كلهم", وقد عرفت أن الفتنة فتنة ما لم تعلم، أي الحق من الباطل, فمن قُتِل فيها من غير أن يقصد إحقاق الحق كان كذلك، وأما من قُتِلَ في تأييد الحق، أو قُتِلَ ظلمًا لا يريد قتل أحد, فليس هو قتيل فتنة، فاغتنم فإنه غريب، انتهى.

(قال) أي وابصة (فيه) أي في الحديث: (قلت: متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج (٢)، حيث لا يأمن الرجل جليسَه، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانَك) عن الكلام في الفتنة (ويدَك) عن قتل أحد (وتكون حِلْسًا من أحلاس بيتك) (٣) أي الزم بيتَك ولا تخرج منه، وأن لا تشارِكْ في الفتنة.


(١) في نسخة: "ذلك".
(٢) قال في "جامع الأصول" ح (٧٤٦٣): الهرج: الاختلاف والفتن، وقد جاء في بعض الحديث أنه القتل, والقتل فإنما سببه الفتن والاختلاف.
(٣) لا يخالف حديث: "من قتِلَ دون ماله فهو شهيد"، راجع: "تأويل مختلف الحديث" (ص ١٨٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>