للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قَوْلِهِ: اغْتَبَطَ (١) بِقَتْلِهِ، قَالَ: الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في الْفِتْنَةِ، فيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدَى، فَلَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى- يَعْنِي مِنْ ذَلِكَ (٢) -".

٤٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا حَمَّادٌ، أنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إسْحَاقَ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن مُجَالِدِ بْنِ عَوْفٍ

===

ليس بالمشهور، وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف، وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه؛ لما أكثر من مخالفة الثقات في روايته عن الأثبات، له في "صحيح البخاري" حديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة متابعة.

(عن قوله) في الحديث: (اغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم) مسلمًا (فيرى) أي القاتل (أنه) أي القاتل (على هدى، فلا يستغفر الله تعالى، يعني من ذلك).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير: قوله: "سألت

يحيى ... إلخ"، لم يكن القصد إلى تحقيق مدلول اللفظ كما يدل الجواب على ما قلنا، بل الذي بعثه على المسألة أن شيئًا من المعاصي لا يفضل على الكفر والشرك، وشأنهما قبول الطاعات إذا تاب عنها، فما بال القاتل لا يقبل منه شيء، ولم يذكر الاسثناء أيضًا حتى يعلم قبولها منه بعد التوبة.

وحاصل الجواب: أن عدم القبول إنما هو لعدم التوبة؛ لا أنها لا تُقْبَلُ منه وإن تاب.

٤٢٧٢ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا حماد، أنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن مجالد بن عوف) الحضرمي، ويقال: عوف بن مجالد، حجازي، ذكره ابن حبان في "الثقات" فيمن اسمه عوف، وقال الذهبي: لا يُعْرَف، تفرد عنه أبو الزناد.


(١) وفي آخر الحديث زيادة في متن "عون المعبود" (١١/ ٢٣٨): "قال أبو داود: وقال: فاعتبط: يَصُبُّ دَمَه صبًّا".
(٢) في نسخة بدله: "اعتبط".

<<  <  ج: ص:  >  >>