للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ زيدَ بْنَ ثَابِتٍ في هَذَا الْمَكَانِ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} بَعْدَ الّتِي في الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} بِسَتَّةِ أَشْهُرٍ". [ن ٤٠٠٦]

٤٢٧٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَوْ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ (١): لَمَّا نَزَلَتِ الَّتِي في الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}، قَالَ مُشْرِكُو

===

(أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيدَ بنَ ثابت في هذا المكان) لم أقف إلى أي مكان أشار (يقول: أنزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٢) بعد التي في) سورة (الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (٣) بستة أشهر).

وحاصله: أن التوبة التي نزلت في الفرقان على قتل النفس حرامًا منسوخة بهذه الآية التي في سورة النساء: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} كأنها ناسخة لما في سورة الفرقان، وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": وقال الجمهور: هذا خبر لا يمكن نسخه (٤)، فاستثناء التائب مراد وإن لم يذكر.

٤٢٧٣ - (حدثنا يوسف بن موسى، نا جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير، أو حدثني الحكم، عن سعيد بن جبير) يعني منصور يشك في الرواية هل هو عن سعيد بن جبير، أو بواسطة الحكم عن سعيد، (قال) أي سعيد: (سألت ابن عباس فقال: لما نزلت التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}، قال مشركو


(١) في نسخة: "قال".
(٢) سورة النساء: الآية ٩٣.
(٣) سورة الفرقان: الآية ٦٨.
(٤) الظاهر بدله: هذا خبر لا يمكن به نسخها.

<<  <  ج: ص:  >  >>