للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: «صَلُّوا فِيهَا, فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ». [ت ٨١، جه ٤٩٤، حم ٤/ ٢٨٨، خزيمة ١/ ٢١ - ٢٢]

===

للإبل، وأما المعاطن فهو جمع معطن محل العطن، وهو مبرك الإبل حول الماء.

(فقال: صلوا فيها، فإنها بركة). قال الشوكاني (١): والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريمها في معاطن الإبل، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال: لا تصح بحالٍ، وقال: من صلَّى في عطن إبل أعاد أبدًا، وسئل مالك - رحمه الله تعالى - عمن لا يجد إلَّا عطن إبل قال: لا يصلي فيه، قيل: فإن بسط عليه ثوبًا، قال: لا، وقال ابن حزم: لا تحل في عطن إبل.

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال (٢) الإبل وأزبالها، وقد عرفت ما فيه، ولو سلمنا النجاسة لم يصح جعلها علة, لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها.

وأيضًا قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفور، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل منها، أو تشوش الخاطر


(١) "نيل الأوطار" (٢/ ٥٧٣).
(٢) وسيأتي حكم بول ما يؤكل لحمه على هامش باب الجنب يتيمم، وأطال صاحب "الغاية" البحث ها هنا في نجاسة الأرواث، واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، إذ المرابض لا تخلو عنها غالبًا، وعلة النهي عن المعاطن كونها من الشياطين، فعلم أنها طاهرة كلها، وأجاب عنه الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٢٧) فأرجع إليه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>