للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا فِى مَبَارِكِ الإِبِلِ, فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟

===

فهذه قرينة واضحة على أن المراد بالوضوء الوضوء اللغوي، وهي ترشدك إلى أن الوضوء في لحوم الإبل هو الوضوء اللغوي لا غير، والله أعلم.

(وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل (١)) المبارك جمع مبرك، وهو موضع بروك الإبل، وهو للإبل بمنزلة الربوض للغنم، والاضطجاع للإنسان، والجثوم للطير، كره الصلاة في مبارك الإبل لما لا يؤمن من نفارها، فيلحق المصلي ضرر من صدمته وغيرها، فلا يكون له حضور.

(فإنها من الشياطين) (٢)، قال في "القاموس": والشيطان معروف، وكل عادٍ متمرد من حسن أو إنس أو دابة.

(وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ )، والمربض للغنم كالمبرك


(١) اختلف المشايخ في علة المنع فقيل: يستتر بها عند الخلاء، وقيل: أهلها لا ينظفونها، وقيل: إنها لا تستقر في معاطنها، وقيل: لثقل رائحتها الكريهة، والأوجه ما هو المنصوص في علته أنها من الشياطين، فقيل على الحقيقة، وقيل: تشبيهٌ للنفور، ولا يشكل بصلاته عليه الصلاة والسلام على الناقة، فإن كونها من الشياطين لا تقطع الصلاة، فإن نفس الشيطان يسلط على المصلي في الصلاة، ويقول له: اذكر كذا اذكر كذا، فإنه إذا لم يقطع الصلاة نفسه، فكيف يقطع من هو في حكمه، ثم لو صلى فيها، فالجمهور على الكراهة، وأحمد على الفساد، وللجمهور صلاته - صلى الله عليه وسلم - على الناقة، وما قاله الشافعي: إن الشيطان لا يقطع الصلاة كما ورد في عدة روايات، ولا خلاف في الجواز في المرابض، واختلفوا في البقر بأيهما يلحق "ملخص من الأوجز" (٣/ ٥٠٤). (ش).
(٢) وفي "التقرير": أي يوسوس بالركض والبول وغير ذلك. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>