للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

نسخة: ويح أم ابن عباس.

قال الحافظ (١): كذا عند أبي داود، ورأى علي - رضي الله عنه - أن النّهي للتنزيه، وأن الإمام إذا رأى التغليظ بذلك فعله، وهذا بناء على تفسير "ويح" بأها كلمة رحمة، فتوجع له لكونه حمل النّهي على ظاهره، فاعتقد التّحريم مطلقًا فأنكر، ويحتمل أن يكون قالها رضًا بما قال، وانه حفظ ما نسيه بناء على أحد ما قيل في تفسير ويح أنها تقال بمعنى المدح والتعجب، وكأنه أخذه من قول الخليل: هي في موضع رأفة واستملاح.

وفي "فتح الودود": وقوله: "ويح ابن عبّاس" مدح له وإعجاب به، كما جاء في بعض الروايات: صدق ابن عبّاس، وقال في محل آخر: واستدل (٢) به على قتل المرتدة كالمرتد، وخصه الحنفية بالذكر بحديث النّهي عن قتل النِّساء، وحمل الجمهور النهيَ على الكافرة الأصلّية إذا لم تباشر القتال لقوله في بعض طرق حديث النّهي عن قتل النِّساء لما رأى المرأة مقتولة: "ما كانت هذه لتقاتل"، ثمّ نهى عن قتل النِّساء.

واحتجوا أيضًا بأن "من" الشرطية لا تعم المؤنث، وتعقب بأن ابن عبّاس راوي الخبر قد قال بقتل المرتدة، وقتل أبو بكر - رضي الله عنه - في خلافته امرأة ارتدت، والصحابة متوافرون، فلم ينكر ذلك عليه أحد، وقد أخرج ذلك كلَّه ابنُ المنذر، وقد وقع في حديث معاذ أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلًّا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلًّا فاضرب عنقها"، وسنده حسن، وهو نصّ في موضع النزاع فيجب المصير إليه، انتهى.

قلت: وحديث معاذ هذا الّذي استدل به الحافظ على إثبات قتل المرأة المرتدة لم يعزه إلى مخرجه، ولكن وجدت حديثَ معاذ في "نصب الراية" (٣)


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٧١، ٢٧٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ٢٧٢).
(٣) راجع: "نصب الراية" (٣/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>