للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّة، عن مَسْرُوقٍ، عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ (١) مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسولُ اللهِ إِلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" (٢). [خ ٦٨٧٨، م ١٦٧٦، ت ١٤٠٢، ن ٤٠١٦، جه ٢٥٣٤، حم ١/ ٣٨٢]

===

للزيلعي ما يخالف حديثَ معاذ هذا.

قال الزيلعي: حديث آخر رواه الطَّبرانيُّ في "معجمه": حدّثنا حسين بن إسحاق التستري، ثنا هرمز بن المعلى، حدّثنا محمّد بن سلمة، عن الفزاري، عن مكحول، عن أبي طلحة اليعمري، عن أبي ثعلبة الخشني، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنهم- أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال حين بعثه إلى اليمن: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فأقبل منه، فإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن ثابت فأقبل منها، وإن أبت فاستتبها"، انتهى.

وأنت ترى أن حديث معاذ الّذي أخرجه الطَّبرانيُّ يخالف ما ذكره الحافظ.

٤٣٥٢ - (حدّثنا عمرو بن عون، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود (قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إِلَّا الله، وأني رسول الله) ذِكْرُ الشّهادة بعد قوله "مسلم" زيادة توكيد لإسلامه (إِلَّا بإحدى ثلاث) أي خصال: (الثيب الزاني) إذا زنى يُرجَم، وكذا الزانية إذا كانت محصنة تُرجَم، (و) الثّاني: (النفس بالنفس) أي نفس قتل نفسًا فيقتَلُ بها، (و) الثّالث: (التارك لدينه) الإسلام، يدلُّ عليه قوله: رجل مسلم (المفارق للجماعة) أي: لجماعة المسلمين، فإنّه إذا ارتد عن الإسلام بعد كونه مسلمًا يقتل.


(١) في نسخة بدله: "امرء".
(٢) في نسخة: "الجماعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>