للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ (١)، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ (٢) مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا في إحْدَى (٣) ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانٍ، فَإنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا للَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ،

===

والمرأة المرتدة اختلف فيها، فالحنفية قالوا: لا تقتل بل تحبس حتّى تتوب أو تموت، وقال الجمهور: تقتل. ثمّ اعترض بأن من يقاتل يقتل، والجواب بأن المقصود في الحديث بيان أنه لا يجوز قتله إِلَّا بإحدى هذه الخصال، لا أنه لا يجوز القتال معه، فلا إشكال بالباغي؛ لأن الموجود هناك القتال لا القتل.

٤٣٥٣ - (حدّثنا محمّد بن سنان الباهلي، نا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إِلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، إِلَّا في إحدى ثلاثٍ) أي خصال.

(رجل زنى بعد إحصان فإنّه يُرجَم، ورجل خرج محاربًا (٤) لله ورسوله فإنّه يُقتَل) إذا قتل (أو يُصلَب) إذا قتل وأخذ المال (أو ينفى من الأرض) إذا لم يقتل ولم يأخذ المال وأخافَ فقط.

واختلفوا في معناه، قال بعضهم: يُخرَج من بلد إلى بلد، وقال بعضهم: إنّه يُحبَس، وهذا داخل في الثّالثة، ولم يذكر فيه الارتداد، كما في الرِّواية المتقدمة؛ لأنه ليس داخلًا في المسلم إِلَّا مجازًا باعتبار ما كان، فإنّه كان مسلمًا،


(١) زاد في نسخة: "العرقي".
(٢) في نسخة بدله: "رجل".
(٣) في نسخة: "بإحدى".
(٤) قال الحافظ: اختلف في أن آية المحاربة نزلت في المرتد، أو في المسلم اللص قاطع الطريق، والجمهور على الثّاني. [راجع: "فتح الباري، (١٢/ ١٠٩، ١١٠)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>