للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ؛ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: "اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ". وَقَالَ لِلرَّجُلِ (١) قَوْلًا حَسَنًا، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: "ارْجُمْه"

===

بإقامة الحدّ عليه، وفي رواية التّرمذيّ: لِيُرْجَمَ، ولا يخفى أنه بظاهره مشكل؛ إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار، ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح لينة، بل هي الّتي تستحق أن تُحَدَّ حَدَّ القذف، فلعلّ المراد: فلما قارب أن يأمر به، وذلك قاله الراوي نظرًا إلى ظاهر الأمر حيث إنهم أحضروه في المحكمة عند الإمام، والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله، كذا في "فتح الودود".

وكتب مولانا محمّد يحيى المِرحوم في "التقرير": قوله: "فلما أمر به. ... إلخ"، الظّاهر أن الأمر لم يكن إلَّا بإخراجِه وإبعادِه، حيث رأوه اختل عقله وتشتت أمره، ولم يثبتت عليه شيء، ولم ينقح وجه القضية إِلَّا أَن صاحب الفعلة الّتي كان ارتكبها ظن انهم إنّما يذهيون به لإقامة الحدّ عليه فاعترف لظنه بذلك، وكذلك هن روى هاهنا , فلما أمر به ليرجم، إنّما زاد لفظ الرَّجْم لظنه إحاطتهم به لذلك، وإنّما كانوا حدقوا به ليبعدوه ويخرجوا من جنابه، ولكن الازدحام كثيرًا ما يمنع النظار عن أن ينكشف لهم الأمر كما هو، فظن الراوي أن الأمر قد وقع للرجم فيخرجونه لذلك, فرواه على ما زعم مع أنه لم يكن ذلك، انتهى.

(قام صاحبها الّذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها) الّذي فعل بها تلك الفعلة (فقال لها) رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: (اذهبي فقد غفر الله لكِ) فإنها كانت مكرهة (وقال للرجل) البريء الّذي زعمت غلطًا أنه هو الّذي وقع عليها (قولًا حسنًا) ليجبر خاطرَه.

(فقالوا) أي الصّحابة لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم - (للرجل) أي في حق الرَّجل (الّذي وقع عليها: ارجمه) خطاب لحضرة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، فأمر برجمه (٢)


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: يعني الرجلَ المأخوذَ".
(٢) ويؤيده سياق التّرمذيّ, وهو عندي وَهَم كما في هامش "الكوكب الدري" (٢/ ٣٨٤, ٣٨٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>