واختلف أهل العلم في قدر ما تقطع به يد السارق، فذهب الجمهور (١) إلى أن يقطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار، واختلفوا فيما يقوَّم به ما كان من غير الذهب والفضة، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدّينار إذا كان الصّرف مختلفًا، وقال الشّافعيّ: الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، قال: إن ثلاثة دراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع.
وذهب العترة، وأبو حنيفة، وأصحابه، وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم، ولا قطع في أقل من ذلك.
والمذهب الثّالث نقله عياض عن النخعي أنه لا يجب القطع إِلَّا في أربعة دنانير أو أربعين درهمًا.
والمذهب الرّابع حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يقطع في درهمين.
المذهب الخامس أربعة دراهم، نقله ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد.
المذهب السّادس ثلاثة دنانير، رواه ابن المنذر عن ابن الباقر.
المذهب السابع يقطع في خمسة دراهم، حكاه في "البحر" عن الناصر والنخعي، وروي عن ابن شبرمة وهو مروي عن ابن أبي ليلى، والحسن البصري.
المذهب الثّامن دينار أو ما بلغ قيمته، رواه ابن المنذر عن النخعي، وحكاه ابن حزم عن طائفة.