للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المذهب التاسع ربع دينار من الذهب ومن غيره في القليل والكثير، وإليه ذهب ابن حزم، ونقل نحوه ابن عبد البرّ.

المذهب العاشر أنه يثبت القطع في القليل والكثير، حكاه في "البحر" عن الحسن البصري، وداود، والخوارج.

الحادي عشر أنه يثبت القطع في درهم فصاعدًا لا دونه، حكاه في "البحر" عن البتي (١)، وروي عن ربيعة.

هذه جملة المذاهب المذكورة في المسألة، وقد جعلها في "الفتح" (٢) عشرين مذهبًا، لكن البقية على ما ذكرنا لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه، ملخص ما في "النبل".

قلت: واستدل الجمهور بأوائل حديث الباب، واستدل الإمام أبو حنيفة وأصحابه وآخرون بآخر حديث الباب، وهو حديث ابن عبّاس، واستدل الطحاوي (٣) لهم بحديث أيمن الحبشي قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن"، وفي رواية عن أم أيمن قالت: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لا يقطع يد السارق إِلَّا في حجفةٍ"، وقُوِّمت يومئذ على عهد رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - دينارًا أو عشرة دراهم.

قال الطحاوي: فلما اختُلِفَ في قيمة المجن الّذي قطع فيه رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - احتيط في ذلك، فلم يُقطَع إِلَّا فيما أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن الّتي جعلها رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مقدارًا لا يقطع فيما هو أقل منها، وهي عشرة دراهم.

قال: وأمّا احتجاجهم بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان


(١) في الأصل: "عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -"، وهو تحريف، والتصويب من "النيل" (٤/ ٥٧٨).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٠٦، ١٠٧).
(٣) "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٦٣، ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>