للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: "ضِفْتُ النَّبِىَّ (١) -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِىَ, وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ. قَالَ: فَجَاءَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ.

===

وأبو حاتم والنسائي، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة متقن، وقال العجلي: شيخ عالٍ ثقة من قدماء شيوخ الثوري، مات سنة ١٢٧ هـ أو ١٢٨ هـ.

(عن المغيرة بن عبد الله) بن أبي عقيل اليشكري الكوفي، وثَّقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن المغيرة بن شعبة قال) أي المغيرة: (ضفت (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم -) ضقت بصيغة المتكلم من ضاف يضيف كبعت، أي نزلت عليه ضيفًا, لأنه لم يكن من أهل المدينة، ولا يأوي إلى أهل ولا مال، وكان من الفقراء (ذات ليلة) أي ليلة، ولفظ ذات مقحم.

(فأمر بجنب فشوي) أي أمر - صلى الله عليه وسلم - بطبخ الجنب، أي أحد شقي الشاة الذي فيه الأضلاع، فطبخ (وأخذ) - صلى الله عليه وسلم - (الشفرة) أي السكين (فجعل يحزُّ لي) أي يقطع (بها) أي بالشفرة (٣) (منه) أي من الجنب. (قال) أي المغيرة: فبينما هو يأكل (جاء بلال) مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فآذنه بالصلاة) أي أعلمه بوقت قيام الصلاة.


(١) وفي نسخة: "رسول الله".
(٢) ولفظ الترمذي في "شمائله" (ح ١٥٩): "ضفت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -" يدل على أن المضيف كان غيره عليه الصلاة والسلام، وسكت عنه صاحب "المنهل" (٢/ ٢١٤)، ويمكن الجمع بينهما عندي بأن المغيرة كان ضيفه - صلى الله عليه وسلم -، كما هو نص لفظ أبي داود، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ضيوفه مدعوًا عند أحد، كما ذكرته في هامش "الخصائل". (ش).
(٣) ويشكل عليه ما سيأتي في الأطعمة من المنع عن القطع بالسكين، قال المنذري (٣/ ٤٥٠): هذا الحديث مما أنكر عليه، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قطع بالسكين، كذا في "ابن رسلان"، قلت: وسيأتي هناك أنه ذكر في "الموضوعات"، لكن لو سلم فالجمع ما سيأتي هناك أن حديث المنع إن صح يحمل على لحم قد تكامل نضجه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>