للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ: «مَا لَهُ؟ تَرِبَتْ يَدَاهُ» , وَقَامَ يُصَلِّى". و (١) زَادَ الأَنْبَارِىُّ: "وَكَانَ شَارِبِى وَفَى (٢) فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكٍ, أَوْ قَالَ: "أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ". [حم ٤/ ٢٥٢]

===

(قال) أي المغيرة: (فألقى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الشفرة، وقال: ما له) أي لبلال؟ (تربت يداه) هذه كلمة استعملت في اللوم والمعتبة، وإن كان أصلها الدعاء على المقول له بالفقر والذلة، ولكن لما استعملت في اللوم جردت عن معناها الأصلي، وإنما قال ذلك, لأن بلالًا كان الأنسب له أن لا يؤذنه بالصلاة، وهو على الطعام مع الضيف (٣)، بل كان عليه أن ينتظر حتى يفرغ، وأما إذا آذنه بالصلاة، فلم يتوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القيام تأدبًا بأمر مولاه تعالى، ومسارعة إلى طاعة ربه.

(وقام يصلي) أي من غير أن يجدد الوضوء، وعلم بذلك جواز الصلاة مع حضور (٤) الطعام إذا لم يشغل قلبه.

(زاد الأنباري) أي محمد بن سليمان أحد شيخي أبي داود، ولم يزده عثمان: (وكان شاربي) قال في "القاموس": وما سال على الفم من الشعر، وما طال من ناحية السبلة، أو السبلة كلها شارب (وَفَى) أي طال (فقصّه) أي الشارب (لي على سواك) (٥) أي وضع السواك تحت الشارب وقصه عليه (أو قال) - صلى الله عليه وسلم -، وهذا شك من بعض الرواة: (أقصه) أي الشارب (لك على سواك).


(١) في نسخة: بغير واو.
(٢) في نسخة: "وفا".
(٣) والظاهر بقاء رغبة المغيرة إليه بعد، كذا في "التقرير". (ش).
(٤) قال الحافظ (١/ ٣١١): استدل به البخاري على أن الأمر بتقديم الطعام خاص لغير الإِمام الراتب، وبسطه صاحب "المنهل" (٢/ ٢١٥)، وقال ابن رسلان: حديث تقديم الطعام محمول على حالة الصوم أو الجوع. (ش).
(٥) فيه النظر في مصالح الضيف وتفقد أحواله، بسطه "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>