للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- "إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ؟ ", قَالَ: بِفُلَانَةَ. قَالَ: "هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ ", قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: "هَلْ بَاشَرْتَهَا؟ ", قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: "هَلْ جَامَعْتَهَا؟ ", قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ.

فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ, فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَجَزِعَ (١) , فَخَرَجَ يَشْتَدُّ, فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ, فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ, ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-, فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ (٢) فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ". [حم ٥/ ٢١٦]

===

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن) زنيت؟ (قال: بفلانة، قال: هل ضاجعتَها؟ قال) ماعز: (نعم، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هل باشرتها؟ قال) ماعز: (نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم) وإنما استفسر المضاجعةَ والمباشرةَ والمجامعةَ لئلا يبقى فيه شبهة عن فهم الزنا، فلعله يفهم المباشرة وغيرَ ذلك من الزنا.

(قال: فأمر به (٣) أن يُرجَم، فأُخرِج به إلى الحرة، فلما رُجِمَ فوجد مَسَّ الحجارة فجزع) أي فزع (فخرج يشتدّ) أي يعدو (فلقيه عبدُ الله بن أنيس وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيفِ بعيرٍ) وهو خفه، كالحافر للفرس (فرماه به فقتله، ثم أتى) أي عبدُ الله (النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك) أي أنه فَرَّ، فقتلتُه بوظيف (فقال: هَلَّا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه) أي لعله أن يرجع عن إقراره فيعفى


(١) في نسخة: "جزع".
(٢) في نسخة: "له ذلك".
(٣) استدل النووي (٦/ ٢٢٢) بحديث الباب على أنه لا يجب على الإمام أو الشهود حضورُ مجلس الرجم، خلافًا للحنفية إذ قالوا: يبدأ الإِمام والشهود، واستدل صاحب "الهداية" (١/ ٣٤١) بأنه منصوص عن علي رضي الله عنه فيما لا يُدرَك بالقياس.
قلت: وحديث الباب يحتمل أن يكون رماه النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء صغير أولًا، كما رمى الغامدية بحصاة مثل الحمصة، كما سيأتي في "باب في المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>