للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٢٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: "ذَكَرْتُ لِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قِصَّةَ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ،

===

عن الحد، فيتوب فيتوب الله عليه، وهذا دليل لمن قال: إن المعترف إذا رجع عن إقراره يُترَك.

قال الشوكاني (١): قوله: "هلَّا تركتموه"، استدل به على أنه يُقبل من المقر الرجوعُ عن الإقرار ويسقط عنه الحد، وإلى ذلك ذهب أحمد والشافعية (٢) والحنفية والعترة، وهو مروي عن مالك في قول له، وذهب ابن أبي ليلى والبتِّي (٣) وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي: أنه لا يقبل منه الرجوعُ عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات.

قال الأولون: ويترك إذا هرب لعله يرجع، قال في "البحر": [مسألة] وإذا هرب المرجومُ بالبينة أتبع الرجم حتى يموت، لا بالإقرار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: "هَلَّا خليتموه"، ولصحة الرجوع عن الإقرار، ولا ضمان إذ لم يضمنهم - صلى الله عليه وسلم -؛ لاحتمال كون هربه رجوعًا أو غيره، انتهى.

وذهبت المالكية إلى أن المرجوم لا يترك إذا هرب، وعن أشهب: إن ذكر عذرًا قيل: يترك، وإلَّا فلا، ونقله العتبي عن مالك، وحكى اللخمي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة.

٤٤٢٠ - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرتُ لعاصم بن عمر بن قتادة قصةَ ماعز بن مالك،


(١) "نيل الأوطار" (٤/ ٥٥٠، ٥٥١).
(٢) وحكى صاحب "الهداية" (١/ ٣٤٠) فيه خلافَ الشافعي، لكن قال ابن الهمام (٥/ ٢٠٨): إن المسطور في كتبهم: أنه لو رجع قبل الحد أو بعد ما أقيم عليه بعضُه سقط الباقي، وبسط الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٢٧) الاختلافَ فيه. (ش).
(٣) في الأصل: "الليثي"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>