فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَبِكَ جُنُونٌ", قَالَ: لَا, قَالَ: "أُحْصِنْتَ؟ ", قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَ فِى الْمُصَلَّى, فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ, فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَيْرًا, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. [خ ٦٨١٤، م ١٦٩١، ن ١٩٥٦، حم ٤/ ٣٢٣]
٤٤٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ, نَا يَزِيدُ ابْنَ زُرَيْعٍ. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا, وَهَذَا لَفْظُهُ, عَنْ دَاوُدَ, عَنْ أَبِى نَضْرَةَ،
===
فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبك جنون؟ قال) ماعز: (لا، قال) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أحصنتَ؟ قال: نعم، قال) جابر: (فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرُجم في المصلى) أي مصلى الجنائز والعيد، يوضحه ما في الرواية الأخرى: "ببقيع الغرقد". وقيل: معناه: عند المصلي؛ لأن المراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز، وهو بناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم: "فأمَرَنا أن نرجمة، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد".
وفهم بعضهم كعياض من قوله "بالمصلى" أن الرجم وقع داخلَه، وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه؛ لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم خلافًا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد، ولو لم يوقف، وتُعقِّب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه، قاله الحافظ (١).
(فلما أذلقته) أي آذته وأقلقته (الحجارة فَرَّ فأدرك) بصيغة المجهول (فرجم حتى مات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرًا، ولم يصلِّ عليه) وقد تقدم ما يتعلق بالصلاة عليه.
٤٤٣١ - (حدثنا أبو كامل، نا يزيد بن زريع، ح: ونا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا، وهذا لفظه) أي لفظ يحيى بن زكريا، (عن داود، عن أبي نضرة،
(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٢٩، ١٣٠).