للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "قَرَّبْتُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- خُبْزًا وَلَحْمًا, فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ, ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ, فَأَكَلَ, ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".

[حم ٣/ ٣٢٢]

===

أحدًا أجدر أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يسأل عمن هو من ابن المنكدر لتحريه، وقال الحميدي: حافظ، وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة، وقال الواقدي: كان ثقة ورعًا عابدًا يكثر الإسناد عن جابر، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال إبراهيم بن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد، حجة، مات سنة ١٣٠ هـ.

(قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قربت (١) للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبزًا ولحماً، فأكل ثم دعا بوضوء) (٢) أي بماء للوضوء (فتوضأ به، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه) أي بما بقي من الطعام (فأكل) أي ثانيًا (ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ).

ولعله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء من أكل ما مسته النار, لأنه نسخ وجوب الوضوء به، أو يقال: إنه توضأ أولًا وضوءًا لغويًا استحبابًا، ثم لم يتوضأ ثانيًا لبيان جواز الترك.


(١) لعل هذه رواية أخرى غير ما في الترمذي، ولفظه: عن جابر خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت، الحديث (٨٠)، وإلَّا فرواية أبي داود وهم, لأن رواية الترمذي مؤيدة برواية الطحاوي والبيهقي، وسكت عن هذا الاخنلاف صاحب "العون" و"العارضة" و"تحفة الأحوذي" و"الشروح الأربعة" و"التلخيص الحبير" (١/ ١٧٥). (ش).
(٢) لوجود حدث آخر، ولم يحدث في العصر، أو توضأ في الظهر لما مسته النار استحبابًا، ولم يتوضأ في العصر خوفًا من أن يفهم الوجوب، كذا في "التقرير". (ش).
[قلت: توضأ النبي- صلى الله عليه وسلم - في الظهر لوجود حدث كما وقعت الصراحة في حديث مفصل أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده" (٣/ ٢٧٤) ح (١٥٠٨٠)].

<<  <  ج: ص:  >  >>