للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِىُّ قال: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ قال: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِى حَمْزَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ". [ن ١٨٥، خزيمة ٤٣، حب ١١٣٤]

===

١٩٢ - (حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي) وكان نسائي الأصل، وثَّقه ابن أبي حاتم، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٦٢ هـ.

(قال: ثنا علي بن عياش) بن مسلم الألهاني، أبو الحسن الحمصي البكاء، وثَّقه العجلي والنسائي، وقال الدارقطني: ثقة حجة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان متقنًا، مات سنة ٢١٩ هـ.

(قال: ثنا شعيب بن أبي حمزة) اسمه دينار الأموي مولاهم، أبو بشر الحمصي، قال أحمد: ثبت صالح الحديث، وقال ابن معين: ثقة، ووثَّقه العجلي ويعقوب بن أبي شيبة وأبو حاتم والنسائي، مات سنة ١٦٢ هـ.

(عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت النار) أي: كان آخر الفعلين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالأمر بمعنى المأمور، وهو الفعل، ويحتمل أن يكون الأمر في معناه، فحينئذ يكون معنى هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء مما مسته النار أولًا ففعل، ثم أمر بترك الوضوء منه فترك، فكان أَخر الأمرين ترك الوضوء بما مسته النار.

قال النووي في "شرح مسلم" (١): حديث جابر حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم.


(١) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>