(٢) قلت: والحديث سكت عليه النسائي، وقال ابن رسلان: وتأول الحديث بعضهم أن المراد بآخر الأمرين أي من الصلاتين لا مطلقًا، ومنهم أبو داود، فعندهم أحاديث ترك الوضوء منسوخة بأوامر الوضوء، وقال النووي: هذا الذي قالوه ليس كما زعموه، وتأويلهم حديث جابر خلاف الظاهر بغير دليل، فلا يقبل، والجمهور على أن الوضوء منسوخ بحديث جابر هذا وهو الصحيح، انتهى. قلت: ويأبى هذا التأويل ما أخرجه البخاري في "صحيحه" في "باب المنديل" عن جابر: "كنا لا نتوضأ مما مست النار"ح (٥٤٥٧). (ش). (٣) وقال الشوكاني (١/ ٢٧١): في الحديث علة أخرى أن ابن المنكدر لم يسمعه عن جابر، بل سمعه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قلت: لكن الطريق الأول يأباه. (ش).