(٢) أشكل عليه أن التوكيل في الحدود لا يجوز عندنا، قال النووي (٦/ ٢٢٢): لا يجب حضور الإِمام في الحدود والقصاص عند الشافعي ومالك، وقال أحمد وأبو حنيفة: يجب، قلت: ها هنا مسئلتان، تقدم الكلام على الثانية، وأما الأولى فجائز صرَّح به في "البدائع" (٥/ ٥٢٠).انتهى. وأشكل على الحديث بوجوه بسطها الحافظ (١٢/ ١٤٠، ١٤١)، وقال: يمكن الانفصال بأن أنيسًا بُعِثَ حاكمًا عليه ... إلخ. قلت: هذا هو الأوجه، وإلا فأي وجه للإرسال، والزنا لا يفتش ولم يوجد الاعتراف أربعًا عنده عليه السلام، واستدل به الموفق على أن المدعى عليه إن كان امرأة مخدَّرة يبعث الحاكم من يقضي بينها وبين خصمها. [انظر: "المغني" (١٤/ ٤٠)]. (ش).