للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً, وَغَرَّبَهُ عَامًا, وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِىَّ أَنْ يَأْتِىَ امْرَأَةَ الآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا, فَاعْتَرَفَتْ ,فَرَجَمَهَا". [خ ٢٧٢٤، م ١٦٩٧، ت ١٤٣٣، ن ٥٤١٠، جه ٢٥٤٩، حم ٤/ ١١٥]

===

ابنك الحدّ، ولا يرتفع، فهي مردودة عليك (وجلد ابنَه مئة) لأنه كان بكرًا واعترف بالزنا (وغرَّبه عامًا، وأمر انيسًا (١) الأسلميَّ أن يأتي (٢) امرأة الآخر، فإن اعترفت) بالزنا بالوجه الموجب للرجم (رجمها، فاعترفت فرجمها).

وفي الحديث إشكال من حيث إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أنيسًا إلى المرأة وقال: إن اعترفت فارجمها، والحال أن الزنا لا يُتجسَّس فيه، ولا يُتنقب عنه، بل يستحب تلقين المقر به ليرجع، كما في قصة ماعز، فلأيِّ سبب بعث إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنيسًا؟

والجواب عنه: أن والد الغلام قال في حضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ابني هذا زنى بامرأته"، فهذا القول قذف لها بالزنا، فثبت لها مطالبة موجب القذف إن أنكرت الزنا، فلهذا الوجه بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها أنيسًا أنها رُميت بالزنا، فإن أنكرت الزنا يثبت لها حق مطالبة موجب القذف، وإن أقرَّت به ترجم، فاعترفت بالزنا وَرُجمت.

قال الحافظ: لم أقف على اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة، ولا على أسماء أهل العلم، ولا على عددهم.


(١) ابنَ الضحاك، لا خادمَه - صلى الله عليه وسلم -. "قسطلاني" (١٤/ ٢٧٥) ح (٦٨٢٨). (ش)،
(٢) أشكل عليه أن التوكيل في الحدود لا يجوز عندنا، قال النووي (٦/ ٢٢٢): لا يجب حضور الإِمام في الحدود والقصاص عند الشافعي ومالك، وقال أحمد وأبو حنيفة: يجب، قلت: ها هنا مسئلتان، تقدم الكلام على الثانية، وأما الأولى فجائز صرَّح به في "البدائع" (٥/ ٥٢٠).انتهى.
وأشكل على الحديث بوجوه بسطها الحافظ (١٢/ ١٤٠، ١٤١)، وقال: يمكن الانفصال بأن أنيسًا بُعِثَ حاكمًا عليه ... إلخ.
قلت: هذا هو الأوجه، وإلا فأي وجه للإرسال، والزنا لا يفتش ولم يوجد الاعتراف أربعًا عنده عليه السلام، واستدل به الموفق على أن المدعى عليه إن كان امرأة مخدَّرة يبعث الحاكم من يقضي بينها وبين خصمها. [انظر: "المغني" (١٤/ ٤٠)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>