للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ" فَأَتَوْهُ بِابْنَىْ صُورِيَا, فَنَشَدَهُمَا, "كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِى التَّوْرَاةِ؟ ", قَالَا: نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ, إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِى فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا, قَالَ: "فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا (١)؟ ", قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ, فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّهُودِ, فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ (٢) فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِى فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِرَجْمِهِمَا. [جه ٢٣٧٤، ٢٣٢٨، قط ٤/ ١٦٩، رقم ٣٢]

٤٤٥٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, عَنْ هُشَيْمٍ, عَنْ مُغِيرَةَ (٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ, لَمْ يَذْكُرْ: فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا. [انظر مَا قبله]

===

رجلين منكم، فأتوه بابنَي صوريا، فنشدهما) أي حلفهما (كيف تجدان) في (أمر هذين في التوراة؟ ) يعني ما حد الزانيين في التوراة؟ (قالا) أي ابنا صوريا: (نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل المِيل في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا) أي حكومتنا (فكرهنا القتل) خوفًا من أن نُقتَل (فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا (٤) أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المُكْحلة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمهما).

٤٤٥٣ - (حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، ولم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا).


(١) في نسخة: "تَرْجُما".
(٢) في نسخة: "أربعة".
(٣) في نسخة: "المغيرة".
(٤) قال العيني (٦/ ١٨٥): إن كان الشهود مسلمين فلا إشكال، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرَّا بالزنا، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>