علمائهم (فبعثوا قومًا آخرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق) محمد بن إسحاق (الحديثَ، قال) أي محمد بن إسحاق (فيه) أي: في الحديث: (قال: ولم يكونوا) أي اليهود (من أهل دينه) - صلى الله عليه وسلم - (فيحكم بينهم) أي فيجب عليه أن يحكم بينهم (فخيِّر في ذلك) أي نزل التخيير له من الله سبحانه وتعالى، إن شاء يحكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فيما رفعوا إليه (قال) تعالى: ({فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}).
واختلفوا في الحكم بين أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا أواجب ذلك علينا أم نحن فيه مخيرَّون؟
فقالت جماعة من فقهاء الحجاز والعراق: إن الإِمام والحاكم مخير إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، وقالوا: إن الآية محكمة لم ينسخها ناسخ، ومن قال بذلك مالك والشافعي في أحد قوليه، وقال آخرون: واجب على الحاكم أن يحكم بينهم إذا تحاكموا عليه بحكم الله تعالى، وزعموا أن قوله تعالى:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ناسخ للتخيير، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله (١).
٤٤٥٢ - (حدثنا يحيى بن موسى البلخي، نا أبو أسامة، قال مجالد: أنا عن عامر) أي قال أبو أسامة: أنا مجالد عن عامر، (عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ائتوني بأعلم