للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ: حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ -, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أُحْصِنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ, وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِى التَّوْرَاةِ, فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيَةِ: يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْليٍّ بِقَارٍ, وَيُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِى دُبُرَ الْحِمَارِ, فَاجْتَمَعَ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ

===

حسب ما يجري بين المسلمين من المعاملات، ويجب عليه أن يقيم الحدود عليهم أحبوا أو كرهوا، تحاكموا إليه أو لا.

وأما استدلال من استدل بهذه الروايات على أن الإِسلام ليس شرطًا في الإحصان فساقط، وذلك لأنه لم يكن رجمُه - صلى الله عليه وسلم - إياهم إلَّا للتعزير، والحجة لنا ما ورد في الروايات من اشتراط الإِسلام للإحصان.

وأما ما ورد في هذه الروايات من أنهما كانا مُحصَنَينِ، فالمراد به النكاح إطلاقًا للكل على جزئه، وهو غير قليل، فقد ورد بعيد هذا في "باب الأمة تزني ولم تحصن" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الأمة تزني ولم تحصن، مع أن الحرية شرط الإحصان اتفاقًا، فكيف اشترط هؤلاء الحرية مع تصريح الرواية أنها محصنة. انتهى.

قلت: وقد تقدم كلام في هذا البحث عن الحافظ ابن حجر، فليتنبَّه له.

٤٤٥١ - (حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال: حدثني محمد -يعني أبي سلمة-، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلًا من مزينة يحدث سعيدَ بنَ المسيب، عن أبي هريرة قال: زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أُحصِنا حين قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ، وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم) أي على الزاني والزانية منهم (في التوراة، فتركوه) أي الرجم (وأخذوا) عوضه (بالتجبيه: بضرب مئة بحبل مطليٍّ بقارٍ) وهو النفط (ويحمَل) أي الزاني (على حمار ووجهه مما يلي دبرَ الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم) أي بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>