للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ (١) بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً". [جه ٥٧٤، حم ٥/ ٢٢٢]

٤٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَنَا إِسْرَائِيلُ, نَا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ, عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "يَا عَلِيُّ, انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ" (٢) , فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ, فَأَتَيْتُهُ, فَقَالَ: "يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ؟ ", فقُلْتُ: أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ,

===

أن يأخذوا له مائة شمْراخ فيضربوه بها ضربة واحدة).

قال الخطابي (٣): وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعيُّ، قال: إذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع له من الشماريخ فعلم أن قد وصلت كلُّها إليه ووقعت به أحلَّه ذلك، وقال مالك وأصحاب الرأي: لا يعرف الحد إلا حدًا واحدًا، والصحيح والمريض في ذلك سواء، قال: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تُضْرَب بشماريخ النخل، فلما أجمعوا أن لا يجزئ ذلك في الحامل كان المريض مثل ذلك.

٤٤٧٣ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل، نا عبد الأعلى، عن أبي جَميلة) (٤) وأسمه ميسرة الطُّهَوِي الكوفي، قاله المنذري. (عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لم أقف على تسميتها (فقال: يا عليُّ، انطلقْ فأقمْ عليها الحدَّ)، قال: (فانطلقتُ فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغتَ؟ ) أي من إقامة الحد على الجارية (فقلت: أتيتُها ودمها يسيل)


(١) في نسخة: "فيضربونه"
(٢) زاد في نسخة: "قال".
(٣) "معالم السنن" (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧).
(٤) وفي "مختصر المنذري" (٦/ ٢٨٢): أبي جُميلة بضم الجيم، وهو خطأ، والصواب: الفتحُ، قال في "التقريب": مقبول، من الثالثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>