للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (١) , بِهَذَا الْمَعْنَى, قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْخَامِسَةِ: "إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ".

وَكَذَا فِى حَدِيثِ أَبِى غُطَيْفٍ فِى الْخَامِسَةِ.

===

والقتل (٢) منسوخ بهذا الحديث وغيره، انتهى. وقال الخطابي (٣): قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبدًا قتلناه، ومن جدع عبدًا جدعناه"، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بإجماع الأمة على أنه لا يُقتَل، هذا آخر كلامه.

وقال غيره: أجمع (٤) المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا (٥) على أنه لا يُقتَل إذا تكرر منه إلَّا طائفة شاذة، قال: يُقتَل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ، هذا آخر كلام المنذري، قلت: وقد تقدَّم (٦) كلام الشيخ ابن القيم فيه في: باب السرقة.

٤٤٨٣ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بهذا المعنى، قال) أي الراوي: (وأحسبه) أي شيخي (قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه، وكذا في حديث أبي غطَيف: في الخامسة) وأبو غطيف الهذلي. قال الحافظ في "تهذيب (٧)


(١) زاد في نسخة: "قال".
(٢) وبسط الحافظ (١٢/ ٧٨ - ٨٠)، وأنكر الدمنتي على الترمذي النسخَ، وبسط الكلامَ، ورجَّح القتلَ. (ش).
(٣) راجع: "معالم السنن" (٣/ ٣٣٩).
(٤) فقد ذكر الحافظ (١٢/ ٦٥) أن النعيمان جُلِدَ في الخمر أكثر من خمسين مرة. (ش).
(٥) وبدلالة الإجماع استدل في "التدريب" على النسخ، وبسط القرائنَ. [انظر: "تدريب الراوي" (٢/ ٦٤٦)]. (ش).
(٦) راجع (ص ٤٨٤) من هذا الجزء.
(٧) "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>