للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٨٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ, نَا (١) ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ, عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ, فَإِنْ (٢) عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ". [جه ٢٥٧٢، ن ٥٦٦٢، حم ٢/ ٥٠٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ (٣) , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ".

===

التهذيب": قال الترمذي: ضعيف، وقال في "التقريب": مجهول، وهو يروي عن ابن عمر.

والحاصل: أن رواية نافع عن ابن عمر فيه على سبيل الظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه، وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة أمر بالقتل.

٤٤٨٤ - (حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يزيد بن هارون الواسطي، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر) ثانيًا (فاجلدوه، ثم إن سكر) ثالثًا (فاجلدوه، فإن عاد) في (الرابعة فاقتلوه).

(قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة (٤)، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه).


(١) في نسخة: "أنا".
(٢) زاد في نسخة: "ثم إن".
(٣) زاد في نسخة: "فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".
(٤) أخرج روايته أحمد (٢/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>