للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَليٍّ قَالَ: "لَا أَدِى, أَوْ مَا كُنْتُ أَدِيَ (١) مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَيْء قُلْنَاهُ نَحْنُ". [خ ٦٧٧٨، م ١٧٠٧، جه ٢٥٦٩]

٤٤٨٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ (٢)، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

===

وقد استعظمت هذا القولَ، ولولا شرطي في كتابي (٣) هذا ما عَرجتُ عليه، فإنه من أشنع ما وقع لابن حازم، سامحه الله.

(عن علي) بن أبي طالب (قال: لا أَدِي، أو ما كنت أدي) من وَدَى يدي، أي أؤدي الدية (من أقمت عليه حدًا) فيموت (إلَّا شارب الخمر) فإنه إذا مات بالجلد وَدَيْتُه (فإن رسول أن - صلى الله عليه وسلم - لم يسن فيه شيئًا) أي لم يعين في الحد مقدارًا يبلغ ثمانين (إنما هو) أي مقدار حد الخمر، وهو ثمانون (شيء قلناه نحن).

قال المنذري (٤): وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. قال بعضهم: لم يختلف العلماء فيمن مات مِن ضربِ حَدٍّ وجب عليه: أنه لا دية فيه على الإِمام ولا على بيت المال، واختلفوا فيمن مات من التعزير، فقال الشافعي: عقله على عاقلة الإِمام، وعليه الكفارة، وقيل: على بيت المال، وجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، هذا آخر كلامه، فإذا ضرب الإِمام شاربَ الخمر الحدَّ أربعين ومات لم يضمنه، ومن جلده ثمانين ومات ضمن نصف الدية، وإن جلده واحدًا وأربعين ضمن نصف الدية، وقيل: يضمن جزءًا من واحد وأربعين جزءًا من الدية. انتهى كلام المنذري.

٤٤٨٧ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب،


(١) في نسخة: "لأَدِيَ".
(٢) زاد في نسخة: "المصري، ابن أخي رشدين بن سعد".
(٣) انظر: "تهذيب التهذيب" (٨/ ١٤٦).
(٤) انظر: "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ٢٩٠)، و"عون المعبود" (١٢/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>