للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ (١). فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِى, أَلَا تَوَضَّأُ؟ إِنَّ النَّبِىَّ (٢) - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ» , أَوْ قَالَ: "مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". [ن ١٨٠، حم ٦/ ٣٢٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِى حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ: يَا ابْنَ أَخِى.

===

(فدعا بماء فمضمض. قالت) أي أم حبيبة: (يا ابن أختي) وكان أبو سفيان بن سعيد ابن أختها، كما صرح علماء أسماء الرجال (ألا توضأ؟ ) الهمزة للإنكار على ترك الوضوء، وتوضأ بصيغة المضارع حذفت إحدى تائيها (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضؤوا مما غيرت النار"، أو قال: "مما مست النار") شك من بعض الرواة، أي قال هذا اللفظ أو ذاك.

(قال أبو داود: في حديث الزهري يا ابن أخي) (٣) في موضع "يا ابن أختي"، فكون أبي سفيان ابن أخي أم حبيبة، إما محمول على المجاز، أو مبني على وهم من بعض الرواة، وهذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء مما مسته النار.

وقد اختلف الناس في ذلك فذهب جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وعائشة -رضي الله عنهم-، وجماهير التابعين، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي،


(١) وفي نسخة: "فتمضمض".
(٢) وفي نسخة: "رسول الله".
(٣) قلت: لكن عند النسائي (١٨٠ - ١٨١) في حديث الزهري بطريقين وفيهما: ابن أختي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>