للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

خمسين من أَولياء المقتول عند الشافعي (١) رحمه الله، إن كان هناك لوث (٢)، وإلا فمذهبهم مثل مذهبنا، وهو أنه يجب على ولي المقتول إقامة البينة، وإن تعسّر حَلَف المتهمون خمسينَ يمينًا: "ما قتلناه ولا علمْنا له قاتلًا"، فإن أُقيمت البينةُ أقيد منه، وإن لم تَقُمْ، ونَكلوا (٣) عن اليمين وَجَبت الديةُ، وإن حَلَفوا تَبَرّؤا من الدية عندهم، وعندنا يَغرمون الديةَ على كل حال, سواءٌ حَلَفوا أو نَكَلوا عن اليمين.

وهذا هو الثابت بالنظر إلى مجموع الروايات، إذ "البينةُ على المدعِي واليمينُ على من أنكر" ولا معنى لإيجاب اليمين على أولياء المقتول، وقد ذُكِرَتِ البينة في كثير من الروايات، وما لم يذكر فيها محمول على ما ذكر؛ لأن الواقعةَ متحدة فيعمل بما وافق الأصول منها دون ما خالف.

وكذلك اختُلف فيها بين حلف اليهود خمسين يمينًا، فمن مُثبتٍ لها ومن نافٍ إياها، والجمع أن اليهود كتبوا إليه بحلفهم خمسين ولم يشهدوا، ولم يطلبهم , ولا معتبر بما كتبوا به إليه - صلى الله عليه وسلم -، فإن الأيمان لا بد وأن تكون في مجلس القضاء بحضور الحاكم , ولم يُوجد، فمن ذَكرها عني بها كتابتهم، ومن نفاها نفى اليمين المطابق للقاعدة.


= فأجمل الشيخ ها هنا اتِّكالًا على ما تقدَّم، ثم ما ذكر من مذهب الشافعية هو على الصحيح من قوليه، كما في "شرح مسلم" (٦/ ١٦٦) للنووي، وقوله الثاني، وهو قول مالك: وجوب القَوَد في الصورة الأولى إذا كانت الدعوى عمدًا. (ش).
(١) ذكره صاحب "الهداية" (٤/ ٤٩٧) قولًا من قولي الشافعي، قال: وبه قال مالك ونصه: قال الشافعي: إذا كان هناك لَوْثٌ استحلف الأولياءُ خمسين يمينًا ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه، عمدًا كانت الدعوى أو خطأ، وقال مالك: يقضى بالقود إذا كانت الدعوى في قتل العمد، وهو أحد قولي الشافعي. انتهى. (ش).
(٢) واختلفوا في تعريف اللوث، كما في "الهداية" (٤/ ٤٩٧، ٤٩٨)، و"النووي" (٦/ ١٦٣، ١٦٤).
(٣) وفي "الهداية" (٤/ ٤٩٨): ومن نَكَل منهم حبس حتى يحلِف: "ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>