للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد اختلف الناس في دية شبه العمد، فقال بظاهر الحديث عطاء والشافعي، وإليه ذهب محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: هي أرباع (١)، وقال أبو ثور: دية شبه العمد أخماس.

وقال مالك بن أنس: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، وأما شبهُ العمد فلا نعرفه.

ويشبه أن يكون الشافعي إنما جَعَل الديةَ في العمد أَثْلاثًا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العَمَد حديث مفسر، والدية في العَمد مغلَّظة، وهل (٢) في شبه العمد كذلك، تحمل أحدهما على الأخرى، وهذه الدية تلزم العاقلة عند الشافعي؛ لِمَا فيه من شبه الخطأ كدية الجنين، انتهى.

قلت: فعلى مذهبِ الشافعي - رحمه الله - يجب فيها مائة من الإبل: ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها.

وقال مالك وأحمد بن حنبل: يجب الدية أرباعًا: خمسة وعشرون ابنة مَخَاض، وخمسة وعشرون ابنة لَبون، وخمسة وعشرون حِقَّة، وخمسة وعشرون جَذَعة.

وقد روي عن ابن مسعود: أنه جعل في شبه العمد مائة من الإبل أرباعًا، وَعَدَّ بهذه الأصناف، وبه أخذ أبو حنيفة - رحمه الله -، قاله الخطابي (٣).


(١) من بنات مَخاض ولَبون وحِقَّة وجَذَعة، خمس وعشرون من كل واحد منها، كذا في "الهداية". (ش).
(٢) هكذا في الأصل، وفي "المعالم" (٤/ ٢٧): "وهي في شبه العمد كذلك، فحمل إحداهما على الأخرى"، وهو الصواب.
(٣) "معالم السنن" (٤/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>