للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدَمَيَّ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ". ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إنَّ دِيَةَ الْخَطَإ شِبْهِ الْعَمْدِ- مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِئَةٌ مِنَ الإبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ (١). [ن ٤٧٩١، جه ٢٦٢٧]

===

قدميَّ) أي موضوع وباطل (إلَّا ما كان) أي في الجاهلية (من سِقاية الحاجِّ وسِدانَة البيت).

وسِدَانةُ الكعبة هي خدمتها، وتولّي أمرِها، وفتح بابها، وإغلاقُه، فهي باقية تبقى لمن كانت له إلى يوم القيامة لا تُنزع منه، فالسقاية في بني هاشم، والسدانة في بني شيبة.

(ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوْطِ والعصا).

وشبه العمد: أن يتعمَّد الضربَ بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح.

وقال أبو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي: إذا ضربه بحَجَرٍ عظيم أو بخَشَبةٍ عظيمةٍ فهو عمد. وشبه العمد: أن يتعمَّد ضربَه بما لا يُقتل به غالبًا، ومعنى الخطأ باعتبار انعدام قصْد القتل بالنظر إلى الآلة التي استعملها، إذ هي آلة الضرب للتأديب دون القتل، وإنما يقصد إلى كل فعل آلته، فكان ذلك خطأ يشبه العمد صورة، كذا في "الهداية" (٢) وحواشيه.

(مائةٌ من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها. وحديث مسدد أتم). قال الخطابي (٣): وفي الحديث من الفقه إثبات شبه قتل العمد، وقد زعم بعضُ أهل العلم أن ليس القتل إلا العمد المحض أو الخطأ المحض، وفيه بيان أن دية شبه العمد مغلظة على العاقلة.


(١) زاد في نسخة:
٤٥٤٨ - حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، عن خالد، بهذا الإسناد نحو معناه.
(٢) "الهداية" (٤/ ٤٤٣).
(٣) "معالم السنن" (٤/ ٢٦، ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>