للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عن أَبِى عُبَيْدٍ: إنَّمَا سُمِّيَ إمْلَاصًا لأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.

٤٥٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيْصِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ (١) عن قَضِيَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذَلِكَ، فَقَامَ (٢) حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: "كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ". [ن ٤٧٣٩، به ٢٦٤١، حم ١/ ٣٦٤، دي ٢٣٨٥]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الْمِسْطَحُ: هُوَ الصَّوْبَجُ.

===

(قال أبو داود: بلغني عن أبي عُبَيد (٣): إنما سُمِّيَ إملاصًا لأن المرأةَ تُزْلِقه) أي الولد (قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلق من اليد وغيره فقد مَلِصَ)

٤٥٧٢ - (حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، نا أبو عاصم، عن ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل) الناسَ (عن قضية النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي قضائه (في ذلك) أي في إملاص المرأة (فقام) إليه (حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى بمِسْطح فقتلتْها وجنينَها، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينيها بغُرَّةٍ، وأن تُقتل) أي المرأةُ القاتلةُ.

(قال أبو داود: قال النضر بن شُميل: المِسْطَح: هو الصُّوبج) بضم


(١) في نسخة: "سأله".
(٢) زاد في نسخة: "إليه".
(٣) انظر: "غريب الحديث" له (١/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>