للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمِسْطَحُ: عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ.

٤٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عن عَمْرٍو، عن طَاوُسٍ قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَأَنْ تُقْتَلَ، زَادَ: بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: اللَّه أَكْبَرُ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقَضَيْنَا بِغَيْرِ هَذَا.

٤٥٧٤ - حَدَّثَنَا سليمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ التَّمَار،

===

الصاد، الذي يخبز به، معرب، أي يرقَّق به الخبزُ، يقال له في الهندية: بيلن.

(قال أبو عبيد: المِسْطَح: عُودٌ من أعواد الخِباء) أي الخيمة، قال في "القاموس": وكمِنْبَر: عَمُود الخِباء.

قال المنذري (١): وأخرجه النسائي وابن ماجه، وقوله: "وأن تُقتل" لم يُذكَر في غير هذه الرواية, وقد روي عن ابن دينار أنه يشك في قتل المرأة بالمرأة، انتهى.

قلت: سلَّمْنا أن القتل لم يُذكَر إلَّا في هذه الرواية, فذكرُ القتلِ في هذه الرواية زيادةُ ثِقةٍ فيُعتبر، ووجه القتل: أنه كان بعَمود الخيمة وهو عمْد فيجب القصاص، كما هو قول صاحبي أبي حنيفة، وهو قول الشافعي.

٤٥٧٣ - (حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، نا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال: قام عمر على المنبر، فذكر معناه) أي معنى الحديث المتقدم (ولم يذكر: وأن تُقتل) وعدم الذكر لا يستلزم عدمَ الحكم (زاد: بغرةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ) ولم يذكر في الحديث المتقدم لفظ "عبد أو أمة" (قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا) الحكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لَقَضَيْنا بغير هذا) فوَقَعْنا في الخطأ.

٤٥٧٤ - (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمَّار،


(١) "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>