للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا سفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الرِّجْلُ جُبَارٌ" (١). [قط ٣/ ١٥٢، رقم ٢٠٨، ق ٨/ ٣٤٣]

===

نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الرِّجْل) أي ما أصابته الدابة بِرِجْلها (جُبار) (٢) أي هَدْر.

قال الخطابي (٣): وقد تكلم الناس في هذا الحديث، فقيل: إنه غير محفوظ، وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ.

قالوا: وإنما هو "العجماء [جرحها] جُبار" لو صح الحديثُ لكان القول به واجبًا. وقد قال به أصحاب الرأي، وذهبوا أن الراكب إذا نفحَت دابتُه إنسانًا برِجلها فهو هدْر، فإن نفحَته بيدها فهو ضامن، قالوا: وذلك أن الراكبَ يملِك تصريفها من قُدَّامها, ولا يملك ذلك فيما وراءها.

وقال الشافعي (٤): اليد والرِّجْل سواء، لا فرق بينهما، وهو ضامن، والملكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارسًا. انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "الرِّجْل جُبار" أي إذا لم يكن الفارِسُ عليه، أو أصاب أحدًا من الحصى المنفوحَة برِجْلها عادةً، أو نخسها أحد فضربت برجلها، ففي كل تلك الصور لا شيء على مالكها. انتهى.


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: الدابة تضرِب برِجْلها وهو راكب".
(٢) وفي هامش "رد المحتار": قال أبو يوسف في "كتاب الخراج": حدثني عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبري: كان أهلُ الجاهلية إذا عطِب الرجل في قَليب جعلوا القليب عقله، وإذا قتلته دابةٌ جعلوها عَقْله، وإذا قتله معدنٌ جعلوه عَقْله، فسُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "العجماء جبار ... " الحديث. (ش).
(٣) "معالم السنن" (٤/ ٣٩).
(٤) وقال ابن رشد: من أنواع الخطأ المختلف فيه اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد، فقول الجمهور: هم ضامنون، وقال أهل الظاهر: لا ضمان على أحد. انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>