للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأول أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وقيدوه بالسيلان، وذهب ابن عباس، وابن أبي أوفى، وأبو هريرة، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، ومكحول، وربيعة، ومالك، والشافعي إلى أنه غير ناقض، واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: لو كان ناقضًا للطهارة، لكانت صلاة الأنصاري به تفسد أول ما أصابه الرمية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث.

والجواب عن هذا الاستدلال أنه فعل واحد من الصحابة، ولعله كان مذهبًا له، أو لم يعلم بحكمه، ومما يقوي هذا أن ظاهر ما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء يدل على أن الدم أصاب ثوبه وبدنه، وكانت ثلاثة أسهم، فالظاهر أنها أصابت ثلاثة مواضع من بدنه، كما يدل عليه لفظ الدماء جمعًا، وذلك يدل على كثرة الدم، ولهذا رآه صاحبه بالليل وهاله، فكما لم يدل مضيه مع النجاسة في الثوب على جواز الصلاة، كذلك لا يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء.

ولست أدري كيف يصح الاستدلال بالخبر، والدم إذا سال يصيب بدنه وجلده وربما أصاب ثيابه، ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرًا (١) لا تصح الصلاة عند الشافعي، إلَّا أن يقال: إن الدم كان يخرج على سبيل الرزف، فلا يصيب شيئًا من بدنه، وهذا أمر عجيب خارق للعادة وراء طور العقل.


= وغيرهما، والخارج المعتاد من المخرج المعتاد عند مالك حتى لم يوجب من سلس البول كما في "الكوكب" (١/ ١٠٧). (ش).
(١) والدم الكثير نجس عند الأربعة، كما بسط في فروعهم مع الاختلاف فيما بينهم بين القليل والكثير، فإن للشافعي في عفو الدم روايتين إحداهما يعفى مقدار الكف، والثانية لا يعفى منه شيء، كذا في "الميزان" للشعراني (١/ ١٣٨)، ويعفى عند مالك قدر الدرهم كما في "مختصر الخليل" (١/ ١٠٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>