للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وبالجملة فالاحتجاج بهذا الحديث غير صحيح بوجوه: الأول: أن الحديث ضعيف لأن عقيلًا الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه، والثاني: أن البخاري لم يجزم به بل ذكره بصيغة التمريض، والثالث: أن هذا فعل صحابي، ولعله كان مذهبًا له، أو لم يعلم بحكمه، أو علم ولكن شغله الاستغراق في لذة المناجاة عن الالتفات إليه، فلا يستقيم (١) الاستدلال به على عدم انتقاض الوضوء.

وأجاب صاحب "عون المعبود" (٢) عن جهالة عقيل بأن التحقيق في مجهول العين أنه إن وثَّقه أحد من أئمة الجرح والتعديل ارتفعت جهالته، وعقيل بن جابر الراوي وثَّقه ابن حبان، وصحَّح حديثه هو وابن خزيمة والحاكم، فارتفعت جهالته.

قلت: نسبة التوثيق إلى ابن حبان ليس بصحيح، فإنه لم يوثقه، ولم يذكر أحد أنه وثَّقه، نعم ذَكَرَه في "الثقات"، وذِكْرُه في "الثقات" لا يستلزم التوثيق، ألا ترى أن ابن حبان كثيرًا ما يذكر الرواة في "الثقات"، وهم ليسوا بثقات.

وكذلك تصحيح الحديث من ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ليس بتوثيق له عند المحدثين، بل المراد بالتوثيق هو الذي يكون صراحة.

وأما تصحيح الحاكم فقال العلامة العيني في "شرح البخاري" في بحث الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: فالحاكم قد عرف تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، انتهى.


(١) وفي "التقرير": عدم الذكر لا يستلزم العدم، فيحتمل الإعادة مع أن تنجس الثياب مسلم بسيلان الدم، فالجواب الجواب والمحيص المحيص. (ش).
(٢) انظر: (١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>