للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (١) , حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ, حَدَّثَنِي أَبِي, عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ فِى النَّارِ».

قَالَ يَحْيَى (٣): قَالَ أَبِي: فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ, أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ بِذَلِكَ عَنْ عَلْقَمَةَ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, عَنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

===

لشقائه على اعتقاد دين اليهود أو النصارى، أو يُعلِّمانه اليهودية أو النصرانية، أو يموت قبل أن يعقِلَ، فيصف الدين، فهو محكوم له بحكم والديه، إذ هو في حكم الشريعة تبع لوالديه، فذاك معنى قوله: "فَأَبَوَاه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه". ويشهد لهذا المذهب حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتِي بصبي من الأنصار يُصلِّي عليه، فقلت: يا رسول الله، طُوبى له"، الحديث.

٤٧١٧ - (حدثنا إبراهيم بن موسى، نا ابن أبي زائدة، حدثني أبي) أبو زائدة، (عن عامر) الشعبي (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الوائدةُ والموؤودةُ في النار) والوَأد، دفن الصبي في القبر وهو حيٌّ، وهذا كان من عادة العرب في الجاهلية خوفًا من الفَقْر، أو فِرارًا من العارِ، وتكون الوائدة في النار لكفرها، والموؤودة (٤) تبعًا لأبويها، وأوّله مَنْ نَفاه بأن الوائدة القابلة، والموؤودة الأم، أي الموؤودة لها.

(قال يحيي) بن زكريا بن أبي زائدة: (قال أبي: فحدثني أبو إسحاق، أن عامرًا) الشعبي (حدّثه بذلك عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) وكان أبو زائدة روى أولًا عن عامر الشعبي من غير واسطة أبي إسحاق هذا


(١) زاد في نسخة: "الرازي".
(٢) في نسخة: "أنا".
(٣) زاد في نسخة: "ابن زكريا".
(٤) ويخالفه ما تقدم "الوئيد في الجنة" في "باب في فضل الشهادة". [وانظر: "شرح الطيبي على المشكاة" (١/ ٢٦٣)، و"المرقاة" (١/ ١٨٢)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>