للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عروة [عن أبيه] عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على أنفه، ولينصرف فليتوضأ"، انتهى.

قلت: وقد علمت مما تقدم من حديث علي -رضي الله عنه - أن المراد من الحدث عام شامل للرعاف أيضًا، فلا وجه لتخصيصه بما يخرج من السبيلين من الريح وغيره.

فهذه الروايات بعضها صحاح، وبعضها حسان، وبعضها ضعاف، فالضعاف لما تأيدت بعضها ببعض صارت في حكم الحسان، ثم ذكرت شاهدة للتقوية، وكذلك آثار الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم- كثيرة في هذا الباب.

قال في "الجوهر النقي" (١): وقد صحَّح البيهقي في باب من قال: يبني من سبقه الحدث، عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى على ما صلى، ولم يتكلم.

ثم قال: وفي "الاستذكار" (٢) لابن عبد البر: المعروف من مذهب ابن عمر إيجاب الوضوء من الرعاف، وأنه حدث من الأحداث الناقضة للوضوء إذا كان سائلًا، وكذا كل دم سائلٍ من الجسد.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر قال: من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ، فإن لم يتكلم بني على صلاته، وإذا تكلم استأنف.

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر


(١) (١/ ١٤١ - ١٤٣).
(٢) (٢/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>