قال: إذا رعف الرجل في صلاته، أو ذرعه القيء، أو وجد مذيًا، فإنه ينصرف فليتوضأ، ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى.
وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعلقمة والأسود والشعبي وعروة والنخعي وقتادة والحكم وحماد كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثًا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وابن حنبل وابن راهويه في الرعاف وكل نجس خارج من الجسد يرونه حدثًا، فإن كان يسيرًا غير سائل لم ينقض الوضوء عند جماعتهم.
ومما يدل على أن الرعاف حدث أن ابن جريج وابن المبارك وعمر بن علي المقدمي والفضل بن موسى رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أحدث أحدكم فليضع يده على أنفه ثم لينصرف"، رواه نعيم بن حماد عن الفضل بن موسى بسنده المذكور، ولفظه:"إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على أنفه ولينصرف فليتوضأ"، ذكره البيهقي في ما بعد في باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها، انتهى.
وأيضًا قال صاحب "الجوهر النقي": ثم ذكر البيهقي عدم الوضوء عن جماعة، قلت: لم يذكر سنده إليهم لينظر فيه، فمن ذكر عنه عدم الوضوء سالمٌ، وقد صحَّ عنه خلاف ذلك، قال ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): حدثنا معمر عن عبيد الله بن عمر قال: أبصرت سالم بن عبد الله صلَّى صلاة الغداة ركعة، ثم رعف فخرج فتوضأ، ثم بني على ما بقي من صلاته.