٤٨٧٧ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ: نَا عَمْرُو بْنُ أبي سَلَمَةَ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ في عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَّتَانِ بِالسَّبّةِ". [قال المزي بعد إيراد هذا الحديث في "التحفة" (١٤٠٢٠): "هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وابن داسه ولم يذكره أبو القاسم"]. (٢) ويؤخذ منه ما كان بحق يجوز، قال العيني (٦/ ٢٧٢): ذكر الغزالي والنووي إباحة العلماء الغيبة في ستة مواضع، فهل تباح للميت أيضًا أم لا؟ قلت: الظاهر لا، لقوله عليه السلام: "كُفُّوا عن مساويهم". (ش). (٣) سورة البقرة: الآية ٢٧٩.