للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: دَعْهُمْ, ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى عُقْبَةَ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ: إِنَّ جِيرَانَنَا قَدْ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ, وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ, قَالَ: وَيْحَكَ! دَعْهُمْ, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-", فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُسْلِمٍ. [حم ٤/ ١٥٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ (١) هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: عَنْ لَيْثٍ في هَذَا الْحَدِيثِ, قَالَ: لَا تَفْعَلْ, وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدْهُمْ.

===

كصُرَد: طائفة من أعوان الولاة معروفٌ، وهو شرطي، كتركي وجهني، سُمَّوا بذلك, لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها، انتهى ملخصًا.

(فقال: دعهم، ثم رجعتُ إلى عقبة مرةً أخرى فقلت: إن جيراننا قد أَبَوْا أن ينتهوا عن شرب الخمر، وأنا داعٍ لهم الشُّرَطَ، قال: ويحك! دعهم، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر معنى حديث مسلم) بن إبراهيم المتقدم شيخ المصنف.

(قال أبو داود: قال هاشم بن القاسم (٢): عن ليث في هذا الحديث، قال) عقبة بن عامر: (لا تفعل، ولكن عِظْهم).

كتب مولانا محمَّد يحيى المرحوم في "تقريره": قوله: "ولا تفعل ولكن عظهم"، ولا ينافي ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده", لأن التغيير باليد ليس هو إقامة الحد، بل المنع بما يمكنه من بذل المجهود في منعه، وأما الحد فليس تغييرًا له، وإنما تعزير له وإغراء على أن يفعل حيث لا يبقى له استحياء بعد تشهير شنعته، ولذلك أمرنا بالستر في الحدود, لأن في إظهارها إشاعة للفاحشة، انتهى (وتهددهم).


(١) في نسخة بدله: "روى".
(٢) رواية هاشم بن القاسم أخرجها أحمد في "مسنده" (٤/ ١٥٣) رقم (١٧٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>