ويجوز بيع آلات اللهو عند الإِمام خلافًا لهما، كما في كتاب الغصب من الشامي (٩/ ٣٠٧)، وفي كتاب البيوع من "بحر الرائق" (٦/ ١١٧): الصحيح قوله، انتهى. وفي "الدر المختار" (٩/ ٥٠٤): استماع صوت الملاهي حرام، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر أي بالنعمة، أو محمول على التغليظ أو الاستحلال، انتهى. وأجمل الحافظ المذاهب في الغناء في، "الفتح" (٩/ ٢٠٣)، وقال الدسوقي على الدردير (٢/ ٣٣٨): ويحرم الغناء بثلاثة أمور: أن يثير الشهوة، أو كان بكلام قبيح، أو بآلة، وإلَّا كان مكروهًا فقط إن كان من النساء لا الرجال. ذكر الموفق (١٤/ ١٦٠) الاختلاف فيه، وأطال الكلام على ذلك شيخ الإِسلام في "شرحه" على البخاري من ذكر كلام الفقهاء ومشايخ السلوك بما لا مزيد عليه إباحةً ومنعًا وأحوالًا وقصصًا، انتهى. (ش). (١) في نسخة: "النبي".