للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَقَدْ رَأَيْتُنَا سَابِعَ سَبْعة مِنْ وَلَدِ مُقَرِّنٍ وَمَا لَنَا إلَّا خَادِمٌ، فَلَطَمَ أَصْغَرُنَا وَجْهَهَا! فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعِتْقِهَا". [م ١٦٥٨، ت ١٥٤٢، حم ٥/ ٤٤٤]

٥١٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلمةُ بْنُ كُهَيْلٍ، نَا مُعاوَيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: لَطَمْتُ مَولًى لَنَا فَدَعَاهُ أَبِي وَدَعَانِي فَقَالَ: اقْتَصَّ مِنْهُ، فَإنَّا (١) مَعْشَرَ بَنِي مُقَرِّنٍ،

===

(لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقرن) أي كنا سبعة إخوة، وكنت سابعهن (وما لنا إلَّا خادم) واحد، والمراد بالخادم ها هنا الجارية، وإن كان يطلق لفظ الخادم على الغلام والجارية، (فلطم أصغرنا وجهها، فامرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعتقها) وكان هذا العتق كفارة لجناية الضرب، فاعتذروا لشدة احتياجهم إليها، فأذن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتقوها إذا استغنوا، ويحتمل أن الشركاء الذين لم يضربوها كأنهم رضوا بفعل الضارب واستحسنوه وأعانوه على فعله، فلأجل ذلك أمر جميعَهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعتقها.

فإن قلت: كيف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -بعتقها مع أن الجناية صدرت من واحد منهم، ولم يصدر من جميعهم حتى يؤمر بعتق أنصبائهم؟

قلت: لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بعتق نصيب الضارب فقط، فاذا عتق نصيب الضارب عتق نصيبهم أيضًا لعدم تجزي العتق، إما بأنهم سمحوا بعتق أنصبائهم، وإما أنهم استسعوا منها، أو أخذوا قيمتها من الضارب، وليس فىِ الحديث مانع من ذلك.

٥١٦٧ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، نا معاوية بن سويد بن مقرن قال: لطمت مولى لنا فدعاه) أي المولى (أبي ودعاني، فقال) سويد للمولى (اقتصَّ منه) أي من معاوية (فإنا معشر بني مقرن،


(١) في نسخة: "وإنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>