للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُنَّا سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لنَا إلَّا خَادِم، فَلَطَمَهَا (١) رَجُل مِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْتِقُوهَا"، قَالُوا: إنَّهُ لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرَهَا، قَالَ: "فَلْتَخْدِمْهُمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا، فَإذَا اسْتَغْنَوا فَلْيُعْتِقُوهَا". [م ١٦٥٨، حم ٣/ ٤٤٧، ٥/ ٤٤٤]

٥١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن فِرَاسٍ، عن أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عن زَاذَانَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَأَخَذ مِنَ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا لي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى (٢) هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ،

===

كنا سبعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا إلَّا خادم) واحدة (فلطمها) أي ضرب وجهها بالكف (رجل منا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعتقوها، قالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتفوها) ولفظ مسلم: "فليخلوا سبيلها".

٥١٦٨ - (حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: نا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق) الواو للحال (مملوكًا له، فأخذ من الأرض عودًا) أي خشبة (أو شيئًا، فقال: ما) نافية (لي فيه) أي في إعتاقه (من الأجر ما يسوى هذا) أي ما يساوي هذا العود.

(سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من لطم مملوكه أو ضربه) لفظ "أو" للتنويع، ولفظ مسلم: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه وفي رواية أخرى له: "من لطم مملوكه أو ضربه". الحديث، فلفظ "أو" ليس لشك الراوي.


(١) في نسخة: "فلطمه".
(٢) في نسخة: "ما يساوي".

<<  <  ج: ص:  >  >>