للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبو حنيفة فغير صحيح (١) لمصادرته للحديث ومعارضته له بالرأي، انتهى.

قلت: وقول ابن الملك (٢) غير صحيح، فإن الحافظ ابن حجر في "الفتح" والشوكاني في "النيل" (٣) نسبا الخلاف إلى المالكية فقط، قال الحافظ: وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز فقء (٤) العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، إلى آخر ما قال.

وقال الشوكاني: ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث جماعة من العلماء منهم الشافعي، وخالفت المالكية هذه الأحاديث فقالت: إذا فعل صاحب المكان بمن اطلع عليه ما أذن به النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب عليه القصاص أو الدية، وساعدهم على ذلك جماعة من العلماء، ولم يذكرا الحنفية فيمن خالف الحديث، بل في كتب الحنفية ما قال في "الدر المختار": وفي القنية: نظر في باب دارٍ رجلٌ ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها، وإن أمكنه ضمن، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يضمن فيهما، ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعًا، إنما الخلاف فيمن نظر من خارجها.


(١) واختلف نقلة المذاهب في بيان الاختلاف فيه جدًا، كما تقدم في كلام الشيخ أقوال بعضهم، وفي "المرقاة" (٧/ ٧٦): قال ابن الملك: وعمل بها الشافعي، وأسقط عنه ضمان العين، قيل: هذا بعد أن زجره فلم ينزجر، وأصح قوليه: أنه لا ضمان مطلقًا لإطلاق الحديث، وقال أبو حنيفة: عليه الضمان. وقال العيني (١٦/ ١٦٠): روى ابن عبد الحكم عن مالك: القود، وقالت المالكية: الحديث خرج مخرج التغليظ، انتهى. قلت: وحاصل ما في "الشرح الكبير" (٦/ ٢٠٥) للدردير: القود في العمد، والدية، في الخطأ بأن أراد الزجر، انتهى. وفي "الروض المربع" (٣/ ٣٣٣): جزم بالهدر، انتهى. (ش).
(٢) انظر قول ابن الملك في الحاشية رقم (١).
(٣) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ٢٤٥) و"نيل الأوطار" (٤/ ٤٦٥).
(٤) كذا في الأصل، وفي "الفتح" (١٢/ ٢٤٥): "قَصَدَ"، وهو الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>