للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٧٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عن سُلَيْمَانَ (١) بْن بِلَالٍ، عن كَثِيرٍ، عن الْوَلِيدِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: "إذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إذْنَ". [ح ٢/ ٣٦٦، ق ٨/ ٣٣٩]

... (٢)

٥١٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى (٣) بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ. (ح): وَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَا: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ،

===

ونقل صاحب "رد المحتار" (٤) عن "معراج الدراية": من نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاة ففقأ عينه يضمن عندنا، وعند الشافعي لا يضمن. فعلم بهذا أن روايات الحنفية مختلفة، وليس فيها نص (٥) عن أبي حنيفة ولا عن صاحبيه، ولهذا لم ينسب الخلاف إلى الحنفية الحافظُ ولا الشوكانيٌّ.

٥١٧٣ - (حدثنا الربيع بن سليمان الموذن، نا ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن كثير، عن وليد، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: إذا دخل البصر فلا إذن) أي فما بقي حاجة إلى الإذن، لأن الإذن كان لأجل البصر، أي لئلا يقع البصر إلى شيء يكرهه صاحب البيت، فإذا نظر في البيت ودخل البصر فيه فلا فائدة إلى الاستئذان والإذن.

٥١٧٤ - (حدثنا يحيى بن حبيب، نا روح، ح، ونا ابن بشار، نا أبو عاصم قالا: نا ابن جريج، أخبرني عمرو بن أبي سفيان) بن


(١) زاد في نسخة: "يعني".
(٢) زاد في نسخة: "باب كيف الاستئذان؟ ".
(٣) وفي نسخة: "حدثنا ابن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، ح، ونا يحيى بن حبيب، ثنا روح، عن ابن جريج".
(٤) "رد المحتار" (١٠/ ١٩٧).
(٥) وبذلك جزم الطحاوي (٢/ ٣٩٦) وقال: مقتضى أصلهم لا ضمان عليه، وقال الرازي: بل يضمن ... إلخ، كذا في "عمدة القاري" (١٦/ ١٦٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>