للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آيةُ الإذْنِ، وَإنِّي لآمُرُ جَارِيَتي (١) هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. [ق ٧/ ٩٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ عن ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ.

٥١٩٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي ابْنَ مُحَمّد-، عن-عمْرو- يَعْنِي ابْنَ أَبي عَمْرٍو-، عن عِكْرمَةَ، أَنّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاق قَالوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، كيْفَ تَرَى في هَذِهِ الآيَةِ الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا، وَلَم (٢) يَعْمَلْ بِهَا أَحَد؟ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُم

===

(آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي).

(قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء (٣) عن ابن عباس يأمر به) أي بالاستئذان، أي: يوجبه.

٥١٩٢ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا عبد العزيز -يعني ابن محمد-، عن عمرو -يعني ابن أبي عمرو-، عن عكرمة، أن نفرًا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمِرْنَا) أي من وجوب الاستئذان (ولم يعمل بها أحد؟ ) مع أنها لم تنسخ، وهي (قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ})، سمى هذه الأوقات عورات، لأن الإنسان في هذه الأوقات يضع ثيابه.


(١) في نسخة: "جارتي".
(٢) في نسخة: "ولا".
(٣) أخرج روايته الطبري في "تفسيره" (١٨/ ١٦٢)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٨/ ٢٦٣٢) رقم (١٤٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>