للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: «إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ (١) الْوُضُوءُ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَكَيْفَ (٢) بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِى مِنْهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ». [ت ١١٥، جه ٥٠٦، دي ٧٢٣، حم ٣/ ٤٥٨، خزيمة ٢٩١]

===

المذي (فقال) - صلى الله عليه وسلم - في جوابه: (إنما يجزئك) أي يكفيك (من ذلك) (٣) أي من خروج المذي (الوضوء) أي لا يجب الاغتسال منه.

(قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ ) يعني ما الحكم فيه؟ (قال: يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماء) أي قليلًا من الماء (فتنضح (٤) بها) أي بالكف من الماء (من ثوبك) أي تغسل بها من ثوبك (حيث) (٥) أي في محل من الثوب (ترى أنه) أي المذي (أصابه) أي المحل من الثوب، وهكذا في رواية مسلم عن ابن عباس بلفظ: "وانضح فرجك".

قال النووي: معناه اغسله، فإن النضح يكون غسلًا ويكون رشًّا، وقد جاء في الرواية الأخرى: "يغسل ذكره"، فتعين حمل النضح عليه.

قال الشوكاني (٦): ولكن قد ثبت من رواية الأثرم بلفظ "فرشّ عليه" وليس المصير إلى الأشد بمتعين، بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئًا كالغسل، انتهى، وترقى عليه صاحب "عون


(١) وفي نسخة: "عن ذلك".
(٢) وفي نسخة: "كيف".
(٣) استدل به من قال: لا يجب فيه أكثر من الاستنجاء والوضوء، " ابن رسلان ". (ش).
(٤) بكسر الضاد نص عليه الجوهري وغيره، وأهل الحديث يقرؤونها بالفتح وهو خطأ. "ابن رسلان". (ش).
(٥) قلت: مذهب المالكية النضح في المشكوك كما في "الأوجز" (١/ ٤٧٩) وغيره. (ش).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>