للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المعبود" (١)، فقال: لكن الرش ههنا متعين لرواية الأثرم، انتهى.

قلت: قد ورد التشديد في الغسل من البول، وهو يقتضي أن يكون حكم ما يلحق به كذلك، ومع هذا يحتمل أن ما ورد في رواية الأثرم من لفظ: "فرش عليه" يكون رواية بالمعنى، كأن الراوي عبر النضح بالرش، ورجح أحد احتماليه فرواه بالمعنى، وأيضًا معنى الرش صب الماء قليلًا قليلًا، فعلى هذا لا ينافي الغسل.

قال في "المجمع": فيه "فرش على رجله" أي صب الماء قليلًا قليلًا تنبيهًا على الحذر عن الإسراف، ثم قال: ومنه: "كان الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا"، أي ينضحونه بالماء، بمعنى أنهم لا يصبون عليه الماء لا قليلًا ولا كثيرًا، فلفظ الرش لا يقتضي كونه مجزئًا فضلًا من أن يكون متعينًا، وهذا عند من آتاه الله قلبًا سليمًا.

واتفقت العلماء على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، وعلى أن المذي نجس, وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول.

واختلف في المذي إذا أصاب الثوب، فقال الجمهور: لا يجزئه إلَّا الغسل، ولم أر أحدًا من الأئمة (٢) قال بالاكتفاء بالنضح والرش إلَّا ما قال الشوكاني ومتبعوه من غير المقلدين.


(١) (١/ ٣٥٩).
(٢) قال ابن رسلان: قال الترمذي (١/ ١٩٨): واختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم: لا يجزئه إلَّا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أنه يجزئه النضح، انتهى، وقال أيضًا: قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: حديث سهل في المذي ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابن إسحاق، قلت: نعم! قال: لا أعلم شيئًا يخالفه، انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>